تقرير بحث الشيخ يوسف الصانعي للسيد ضياء المرتضوي

96

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق )

أيضاً . هذا أولًا ، وثانياً لانسلّم عدم موجبية الحيض للاستبراء إن اتفق فيه الوقاع ، وعلى كل حال فالمسألة مشكلة . * * * « في هذا اليوم وهو اليوم الثالث عشر من شهر آبان قد ألقى شيخنا الأستاذ ( دام ظله ) كلمة مهمة فقط حوله وهو اليوم الذي قد نفي الامام الخميني الراحل ( قّدس‌سّره ) من إيران إلى مدينة بورسا في تركيا على أيدي كيان الشاه الأمريكي وجلاوزته وقد صرّح الأستاذ ( دام ظله ) باشتراك أمريكا في كل الجرائم الصادرة في العالم في الأمس واليوم ، وقد أكّد على ضرورة الكفاح ، والجهاد المستمرّ ضدّ الكيان الأمريكي » . * * * ( مسألة 17 - يشترط في صحة الطلاق تعيّن المطلقة بأن يقول : « فلانة طالق » أو يشير إليها بما يرفع الإبهام والإجمال ، فلو كانت له زوجة واحدة فقال : « زوجتي طالق » صح ، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر وقال : « زوجتي طالق » ) . قد نسب إلى المشهور اشتراط التعيين في المطلّقة مع تعدّد الزوجة لفظاً أو قصداً ، وعن الشيخ والمحقق والعلامة والشهيد في أحد قوليهم عدم الاشتراط كما هو المنقول من العامة . ولا يخفى أنّ مقتضى الاستصحاب والاحتياط اشتراطه‌كما أنّ مقتضى الإطلاق في باب الطلاق ، إن كان ، هو عدم الاشتراط ، إلّاأن يقال ، إنّ إطلاقه ، على تسليمه‌منصرف إلى المتعينة حيث إنّه المتعارف ، بل لقائل أن يقول : إنّ طلاق غير المعين ليس بطلاق عند العقلاء كبقية العقود والايقاعات ؛ فما عن المشهور هو المنصور . وليعلم أنّ منشأ اختلاف هؤلاء العلماء الأربعة في المسألة بكونهم ذوي قولين هو الاجتهاد والدراية لا الأخبار حيث إنّها إمّا تكون شاهدة أو مؤيدة